إلتزامات مقدمو التمويل الإستهلاكى
- ان يتخذ شكل إحدى شركات الأموال كشركة مساهمة أو توصية بألسهم أة ذات مسئولية محدودة
- أن يخصص مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى الذى يقرره مجلس إدارة الهيئة على ألا يقل عن عشرة ملايين جنيه مصرى .
- أن يتةافر لدى المدير التنفيذى المسئول الشروط و الخبرة المهنية التى يصدر بها قرار مجلس إدارة الهيئة .
- أن يتوافر لدى الشركة التجهيزات والبنية التكنولوجية و أنظمة المعلومات اللازمة وفقا للمتطلبات التى تحددها الهيئة.
- أن يتوافر لدى الشركة لائحة داخلية تنظم ضوابط وإجراءات منح التمويل و تحديد نسب التمويل حسب قدرة العملاء على السداد و الإلتزام بالاستعلام عن عملائها لدى شركات الاستعلام الائتمانى و آليات إدارة المخاطر والملاءة المالية، و التعامل مع شكاوى العملاء التى يلتزم بها المديرون والعاملون فيها.
- أن تمسك الشركة حسابات وقواءم مالية مستقلة لنشاط التمويل الاستهلاكى.
- أن تبرم عقدا بينها و بين عملائها .
يجب على مقدمو الخدمة تقديم طلب الترخيص من الهيئة مرفقا بعه عقد الشركة و النظام الأساسى والسجل التجارى و البطاقة الضريبية .